السيد عميد الدين الأعرج
207
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد
قوله رحمه الله : « ولو أوصى لأمّ ولده فالأقرب أنّها تعتق من الوصية لا من نصيب ولدها على رأي » . أقول : هذا قول ابن إدريس فإنّه قال : تعتق من الوصية ، فإنّ قصرت الوصية عن القيمة أعتق الفاضل منها من نصيب ولدها ( 1 ) . وقال الشيخ في النهاية : تعتق من نصيب ولدها ويعطى ما أوصى لها به ( 2 ) . وقال ابن الجنيد : تعتق من وصيّتها أو من نصيب ولدها وتعطى تتمّة الوصية ، فإن كان دون قيمتها ولا ولدها عتق منها بقسط وصيّتها والباقي من الثلث ( 3 ) . وروى ابن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه إنّها تعتق من الثلث وتعطى الوصية ( 4 ) . قوله رحمه الله : « ولو أوصى لقرابته فهو للمعروف بنسبه - إلى قوله : - وقيل : لمن يتقرّب إليه إلى آخر أب وأمّ له في الإسلام ، ومعناه الارتقاء إلى أبعد جدّ له في الإسلام والى فروعه » .
--> ( 1 ) السرائر : كتاب الوصايا ج 3 ص 199 . ( 2 ) النهاية ونكتها : كتاب الوصايا باب الوصية وما يصحّ منها وما لا يصحّ ج 3 ص 151 . ( 3 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : الفصل الخامس في الوصايا ص 506 س 27 . ( 4 ) من لا يحضره الفقيه : باب الوصية للمكاتب وأمّ الولد ج 4 ص 216 - 217 .